مسألة 13 : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك » بل لا يبعد كفاية لفظة « لَبَّيك » 1 .
شرح
1 - الوجه في ذلك - مضافاً إلى إطلاق بعض الروايات « 1 » الآمرة بإكثار التلبية والتكرير بها - خصوص صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في صورة التلبية الواجبة المشتملة بعد بيان صورة مفصّلة للتلبية وبيان الإكثار بها ما استطاع على أمرين :
أحدهما : قوله عليه السلام : وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل .
وثانيهما : قوله عليه السلام : واعلم أنّه لابدّ من التلبيات الأربع التي كُنّ في أوّل الكلام وهي الفريضة « 2 » .
فإنّ مقتضى إطلاق ترك بعض الصورة المذكورة قبله كفاية لفظ لبّيك فقط فضلًا عن لبّيك اللهمَّ لبّيك وما زاد عليه .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 386 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 41 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 91 / 300 و 284 / 967 ؛ الكافي 4 : 335 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 382 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 40 ، الحديث 2 .