تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
والتحميد والتمجيد والثناء على اللَّه عزّ وجلّ « 1 » . وحكايته عليه السلام قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التلبية في الزمان المذكور وإن كانت لا دلالة لها على إطلاق الحكم لما عرفت « 2 » سابقاً من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يحجّ حجّ التمتّع قطّ ، إلّا أنّ حكايته لقطع علي بن الحسين عليه السلام تدلّ على الإطلاق والشمول لحجّ التمتّع أيضاً . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 4 » . وهنا شيء لم أرَ مَنْ تعرّض له وهو : أنّ مورد الروايات المتقدّمة هل يختصّ بمَن كان بعرفات ، أو يعمّ الحاجّ الذي زالت الشمس عليه يوم عرفة ولكنّه لم يكن بعرفات كالمتمتّع الذي قدِمَ مكّة ورأى أنّه إن قضى متعته وأتمّ عمرة التمتّع لا يدرك الوقوف بعرفة حتّى الجزء الركني منه فإنّه يتبدّل عمرته إلى حجّ الإفراد كما مرّ البحث عنه مفصّلًا « 5 » ، فإنّه بعد التبدّل يكون حاجّاً ولا يكون عند الزوال بعرفات ، فهل يقطع التلبية حين الزوال أم لا ؟ وجهان . ودعوى : عدم استحباب التلبية عليه بعد التبدّل خصوصاً بعد كونه قد قطعها عند النظر إلى بيوت مكّة .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 462 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 392 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 2 ) - راجع : تفصيل الشريعة 12 : 293 - 296 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 181 / 608 ؛ وسائل الشيعة 12 : 392 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 392 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 4 و 6 و 7 . ( 5 ) - راجع : تفصيل الشريعة 12 : 454 .