تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
ومعارضتها مع الروايات المتقدّمة إنّما هي على تقدير كون المراد من العمرة إذا أطلقت هي العمرة المفردة ، وأمّا على تقدير كون المراد منها مطلق العمرة الشاملة لعمرة التمتّع أيضاً تكون الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ قطع التلبية في العمرة المفردة إنّما هو عند دخول الحرم مقيّدة لإطلاق الصحيحة وموجبة لحملها على عمرة التمتّع التي دلّت رواياتها على أنّ قطع التلبية فيها عند مشاهدة بيوت مكّة كما مرّت في المقام الأوّل « 1 » . ثانيتها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية « 2 » . وقد عبّر سيّد المستمسك قدس سره « 3 » عن الرواية بالموثّقة مع أنّ في سندها محسن بن أحمد ولم يوثّق « 4 » ، وحينئذٍ إن أعرضنا عنها نظراً إلى ضعفها ، وإلّا فيأتي فيها ما يأتي في الرواية الآتية . وثالثتها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرّم ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة « 5 » .
هامش
( 1 ) - مرّت في الصفحة 246 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 95 / 314 ؛ الاستبصار 2 : 177 / 587 ؛ وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 420 . ( 4 ) - رجال النجاشي : 423 / 1133 ؛ معجم رجال الحديث 14 : 192 / 9885 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 379 / 1337 ؛ وسائل الشيعة 12 : 396 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 12 .