تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ولكنّها على تقدير الإطلاق وعدم الظهور في خصوص العمرة المفردة كما لا تبعد دعواه لاستعمال « المتمتّع » في التمتّع دون « المعتمر » من دون إضافة يكون إطلاقها مقيّداً بالروايات المتقدّمة « 1 » الواردة في خصوص عمرة التمتّع الدالّة على قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة ، فتختصّ الرواية بالعمرة المفردة التي يأتي البحث عنها إن شاء اللَّه تعالى . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المتعدّدة الواردة في هذا المقام الحكم بلزوم قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم والاحتياط الوجوبي المذكور في المتن بالإضافة إلى البيوت الحادثة الموجودة في زمان العمرة منشؤه إطلاق كثير من الروايات وكلمات مثل المحقّق في الشرائع على ما عرفت « 2 » ، ولكن ذلك لا يوجب الاحتياط بعد كون مقتضى الجمع بين الروايات خصوص البيوت القديمة ، وبعد ما عرفت من وقوع الاختلاف الكثير في تفسير العقبتين على ما عرفت فغايته أولويّته لا لزومه . المقام الثاني : في العمرة المفردة وإحرامها قد يتحقّق من أحد المواقيت المعروفة كالمدني إذا أراد العمرة المفردة من المدينة ، وقد يتحقّق من أدنى الحلّ كالتنعيم ونحوه ، كالمكيّ إذا أراد العمرة المفردة حيث يخرج من مكّة إلى أدنى الحلّ ويحرم منه ، وكالوارد على مكّة من دون أن يمرّ على الميقات كما في إحرام الرسول صلى الله عليه وآله من الجعرانة بعد رجوعه
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 247 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 247 .