شرح
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديث قال : وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 1 » . والظاهر كما مرّ أنّ الإطلاق في مثل المعتمر والعمرة ينصرف إلى العمرة المفردة ، والحكم بقطع التلبية إذا دخل الحرم قرينة على عدم كون الإحرام من أدنى الحلّ لعدم الفصل حينئذٍ بين شروع الإحرام وقطع التلبية ، فلا محالة يكون المراد هو الإحرام من أحد المواقيت .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم « 2 » .
ومنها : موثّقة مرازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم « 3 » .
هذا ، ولكن في مقابلها روايات ظاهرة في أنّه تقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة كما في عمرة التمتّع :
إحداها : صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حِيال العقبة عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيّين ؟ قال : بحِيال القصّارين « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 94 / 309 ؛ الاستبصار 2 : 176 / 583 ؛ وسائل الشيعة 12 : 393 ، كتاب الحجّ ، أبوابالإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 95 / 313 ؛ الاستبصار 2 : 177 / 586 ؛ وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 277 / 355 ؛ الكافي 4 : 537 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 277 / 1353 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 96 / 316 ؛ الاستبصار 2 : 177 / 589 ؛ وسائل الشيعة 12 : 395 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 11 .