شرح
أمّا الأولى : فصحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح « 1 » .
ولكنّه ربما يقال « 2 » بأنّها مهجورة ، كما أنّه ربما « 3 » تحمل على الدخول إلى البيوت الحادثة التي أحدثها الناس فيما بعد ، وهو يستلزم مشاهدة البيوت القديمة الأوّليّة ، ولكنّ الظاهر ثبوت المعارضة وكون الترجيح مع الطائفة الأولى الموافقة للشهرة الفتوائيّة .
وأمّا الثانية : فرواية زيد الشحام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن تلبية المتعة متى تُقطع ؟ قال : حين يدخل أحرم « 4 » .
ولكنّها مضافاً إلى ضعفها بأبي جميلة المفضّل بن صالح الراوي عن زيد يمكن حملها ، كما حكي عن الفقيه والاستبصار « 5 » على معنى عدم تأكّد استحباب فعل التلبية بعد دخول الحرم قبل مشاهدة بيوت مكّة .
ورواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 6 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 468 / 1638 ؛ وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 7 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 418 .
( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 435 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 95 / 312 ؛ الاستبصار 2 : 177 / 585 ؛ وسائل الشيعة 12 : 391 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 9 .
( 5 ) - الفقيه 2 : 456 ؛ الاستبصار 2 : 178 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 94 / 309 ؛ الاستبصار 2 : 179 / 583 ؛ وسائل الشيعة 12 : 393 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .