مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة ، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد .
والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها . والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة . والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل :
في عمرة التمتّع التي لابدّ من الإحرام لها من أحد المواقيت المعروفة أو محاذيه كما تقدّم « 1 » ، وفي المتن أنّه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة ، والاحتياط المذكور بعده قرينة على أنّ المراد من بيوت مكّة هي البيوت الأوّليّة التي كانت في الزمن القديم ، وقد وقع التقييد بذلك في العروة « 2 » في عنوان المسألة ، لكنّ المذكور في الشرائع « 3 » هي مشاهدة بيوت مكّة بنحو الإطلاق . وقال صاحب الجواهر قدس سره « 4 » بعده : « كما صرّح به غير واحد ، بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب » .
ويمكن أن يكون مراده هي مقطوعيّة أصل الحكم في الجملة . وكيف كان ، فقد وردت في هذا المقام روايات :
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 12 : 530 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 347 ، مسألة 21 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 248 .
( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 274 .