تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ثانيهما : صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صلّيت وقلت كما يقول المحرم في دِبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلًا ثمّ تلبّي « 1 » . والظاهر أنّ المراد بقوله عليه السلام : إن أحرمت من غمرة . . . ما يقابل الإحرام من مسجد الشجرة من طريق المدينة لا ما يقابل الإحرام من ذات عرق الذي هو آخر ميقات أهل العراق ، وعليه فمقتضى إطلاقه أنّ الفضل أن يمشي قليلًا ولو خارج الميقات ، كما أنّه لا فرق بين ميقات أهل العراق وبين سائر المواقيت . ويمكن الاستدلال لهذا المقام أيضاً بإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 2 » الشامل للإحرام من مسجد الشجرة ومن غيره من المواقيت ، غاية الأمر أنّ مفادها التخيير ، بخلاف الروايتين الدالّتين على أنّ الفضل في التأخير ، ولا منافاة بينهما كما لا يخفى . المقام الثالث : فيمن حجّ من مكّة متمتّعاً كان أو غيره ، وقد وردت فيه روايات : منها : صحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج والحلبي جميعا عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 208 / 944 ؛ وسائل الشيعة 12 : 372 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 238 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 207 / 943 ؛ وسائل الشيعة 12 : 396 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245 | الشيخ فاضل اللنكراني