شرح
عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ ، الحديث « 1 » . وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على التفكيك بين الإحرام وبين التلبية وأنّ الأوّل يقع في المسجد والثاني في البيداء .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ ، قلت : أرأيت إذا كنت مُحرماً من طريق العراق ؟ قال :
لبّ إذا استوى بك بعيرك « 2 » .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء ؟ قال :
لا يلبّي حتّى يأتي البيداء عند أوّل ميل فأمّا عند الشجرة فلا يجوز التلبية « 3 » .
ومنها : صحيحة الفضلاء حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج وحمّاد بن عثمان والحلبي جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قُم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه « 4 » .
وفي مقابلها روايات متعدّدة ظاهرة في خلافها :
منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، أنّه سئل أبا عبداللَّه عليه السلام : هل يجوز للمتمتّع
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 334 / 14 ؛ وسائل الشيعة 12 : 371 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 6 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 379 / 1338 ؛ وسائل الشيعة 12 : 371 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 7 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 242 / 960 ؛ وسائل الشيعة 12 : 371 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 8 .
( 4 ) - الكافي 4 : 333 / 11 ؛ الفقيه 2 : 207 / 943 ؛ وسائل الشيعة 12 : 373 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 3 .