تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
والملك ، لا شريك لك لبّيك ، بمتعة بعمرة إلى الحجّ « 1 » . فإنّ ذيلها يدلّ على تأخير مجموع الإحرام المشتمل على النيّة التي يكون لفظها قوله : بمتعة بعمرة إلى الحجّ ، وهذه الرواية وإن استدللنا بها سابقاً « 2 » على مدخليّة كلا الأمرين النيّة والتلبية في الإحرام ، إلّاأنّ صحّة هذا الاستدلال لا تنافي الإعراض عنها من جهة دلالتها على النهي عن إيقاع الإحرام في مسجد الشجرة ولزوم تأخيره بأجمعه إلى البيداء ، مع أنّ السيرة القطعيّة والروايات المتكثّرة والفتاوى قديماً وحديثاً على خلافها ، فلا مجال للأخذ بها . وأمّا الروايات الواردة في التلبية ، فعلى طائفتين : طائفة منها تدلّ على لزوم تأخير التلبية إلى البيداء ، وهي كثيرة : منها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 3 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء « 4 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 84 / 277 ؛ الاستبصار 2 : 169 / 559 ؛ وسائل الشيعة 12 : 370 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 158 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 84 / 278 ؛ الاستبصار 2 : 170 / 560 ؛ وسائل الشيعة 12 : 370 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 84 / 279 ؛ الاستبصار 1 : 170 / 561 ؛ وسائل الشيعة 12 : 370 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 5 .