تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
فلبّه « 1 » . والهاء في فلبّه للسّكت ، واشتمال الرواية على جملة من المستحبّات لا يمنع عن دلالتها على الوجوب بالإضافة إلى التلبية ، ولكنّ الإشكال إنّما هو في أنّ الرواية رواها الصدوق مشتملة على زيادة في السؤال والجواب وهي مع هذه الزيادة لا تكون مرتبطة بالمقام حيث إنّ السؤال فيها والجواب عبارة عن قوله : « خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة ، قال : انطلق . وذكر مثله « 2 » . ومن الواضح أنّ الرواية ترتبط بعمرة التمتّع التي لا ينعقد إحرامها إلّابالتلبية ، فاللازم أن يقال باستحباب الإشعار إذا كان الهدي الذي هي البدنة معه حال الميقات . وبالجملة : لم يثبت ما يدلّ على الوجوب مع تردّد الرواية بين النقلين .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 296 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 275 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 210 / 958 ؛ وسائل الشيعة 11 : 275 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 3 .