تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
بينهما ، والجواب تقرير له وبيان لتلك العلّة . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها « 1 » . ولولا دلالة الروايات الكثيرة « 2 » واتّفاق الفتاوى على عدم لزوم الجمع بين الأمرين لكان اللازم العمل بمقتضاهما ، ولكنّها توجب حملهما على الاستحباب . الجهة الرابعة : إنّ الأولى الجمع في البدنة بين الإشعار والتقليد وبين التلبية أيضاً خروجاً من خلاف مثل السيّد وابن إدريس القائلين بتعين التلبية في انعقاد الإحرام في جميع أقسام الحجّ والعمرة كما عرفت « 3 » . الجهة الخامسة : إنّه ذكر في المتن أنّ الأحوط وجوب التلبية على القارن وجوباً نفسيّاً من غير فرق بين ما إذا كان الهدي هي البدنة أو غيرها ، من دون أن يكون له مدخليّة في انعقاد الإحرام بوجه ، واستظهر ذلك السيّد قدس سره في العروة « 4 » . والأصل في هذه الجهة ما حُكي عن كاشف اللثام « 5 » في شرح عبارة القواعد : ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّاً من أنّ الأقوى الوجوب لإطلاق الأوامر والتأسّي ، واستظهره من عبارة الشرائع « 6 » ومن قبلهما يعني المحقّق والعلّامة . وأمّا صاحب الجواهر « 7 » فقد تعرّض لهذا الأمر في موردين :
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 297 / 6 ؛ وسائل الشيعة 11 : 276 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 224 - 225 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 224 . ( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 345 ، مسألة 15 . ( 5 ) - كشف اللثام 5 : 271 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 1 : 239 . ( 7 ) - جواهر الكلام 18 : 57 .