تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ومنها : صحيحة حريز بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعرها هذه من الشقّ الأيمن ، ويشعر هذه من الشقّ الأيسر ، ولا يشعرها أبداً حتّى يتهيّأ للإحرام فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية « 1 » . ومثلها مع اختلاف يسير مرسلة جميل بن درّاج « 2 » . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار رواها الصدوق بإسناده عنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يقلّدها نعلًا خلقاً قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية « 3 » . وهذه الروايات كما أنّها تدلّ على جواز الاجتزاء بالإشعار والتقليد مكان التلبية كذلك تدلّ على كونهما في رتبتها من دون تقدّم وتأخّر خصوصاً مثل صحيحة عمر بن يزيد فلا تنبغي المناقشة في ذلك . الجهة الثانية : إنّ التقليد في حجّ القران مشترك بين أنواع الهدي من البدنة والبقر والغنم ، ولكنّ الإشعار يختصّ بالبدنة ، أمّا اختصاص الإشعار بالبدنة فمضافاً إلى أنّه قد صرّح به غير واحد « 4 » ، بل يظهر منه إرساله له إرسال المسلّمات . قال العلّامة في محكيّ القواعد « 5 » : ويتخيّر القارن في عقد إحرامه بها - يعني
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 43 / 128 ؛ وسائل الشيعة 11 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 19 . ( 2 ) - الكافي 4 : 297 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 276 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 209 / 956 ؛ وسائل الشيعة 11 : 277 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 11 . ( 4 ) - المهذّب 1 : 209 ؛ كشف اللثام 5 : 271 ؛ جواهر الكلام 18 : 56 - 57 ؛ شرائع الإسلام 1 : 239 ؛ المعتبر 2 : 792 ؛ مسالك الأفهام 2 : 204 ؛ مدارك الأحكام 7 : 195 . ( 5 ) - قواعد الأحكام 1 : 419 .