تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
هو التحريك الخاصّ والإشارة الخاصّة وأنّ المقصود من الرواية ليس مطلقهما كما هو مقتضى الجمود على ظاهرها ، ويحتمل بعيداً أن يكون مراده من عقد القلب بها هي النيّة المعتبرة في الإحرام التي عرفت « 1 » البحث فيها مفصّلًا . ثمّ إنّه حكم في المتن بأنّ الأولى الاستنابة أيضاً ، ولعلّ منشؤه ما حُكي « 2 » عن أبي علي من لزوم الجمع بين ذلك وبين الاستنابة ، وإن كانت العبارة المحكيّة عنه لا تدلّ على ذلك ، فراجع . المقام الثالث : في الصبيّ غير المميّز ، وقد مرّ البحث عن كيفيّة إحرامه وحجّه في أوائل مباحث كتاب الحجّ ، وذكرنا هناك « 3 » أنّ مقتضى ما ورد فيه إنّ الوليّ يلبّي عنه . بقي الكلام : في المغمى عليه الذي لم يتعرّض له في المتن ، وقد تعرّض له السيّد في العروة « 4 » وحكم بالتلبية عنه كالصبيّ غير المميّز ، وقد ورد فيه مرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف ( الوقت خ ) ؟ فقال : يحرم عنه رجل « 5 » . هذا ولكن ربما يقال « 6 » إنّ دلالته على جواز الاستنابة في المقام إنّما هي بناء على
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 153 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 4 : 56 . ( 3 ) - راجع : تفصيل الشريعة 11 : 62 - 69 . ( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 344 ، مسألة 14 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 6 / 191 ؛ وسائل الشيعة 12 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 2 . ( 6 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 415 .