تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مسألة 1 : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في أنّه هل يجوز التأخير أي تأخير الإحرام في حال الاختيار وعدم الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضاً في طريق المدينة إلى مكّة وهي ميقات أهل الشام أم لا ؟ فيه قولان ، فالمشهور « 1 » شهرة عظيمة هو الثاني ، وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل « 2 » ، ويدلّ على المشهور طائفتان من الروايات : الطائفة الأولى : ما يدلّ بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع إرادة الحجّ أو العمرة من دون إحرام . كصحيحة الحلبي المتقدّمة « 3 » المشتملة على قول أبي عبداللَّه عليه السلام الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 4 » أيضاً المشتملة على قوله عليه السلام من تمام
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 467 ؛ الكافي في الفقه : 202 ؛ الجامع للشرائع : 178 ؛ المختصر النافع : 150 ؛ الدروس‌الشرعية 1 : 341 ؛ كشف اللثام 5 : 212 و 213 ؛ رياض المسائل 6 : 187 ؛ مستند الشيعة 11 : 182 . ( 2 ) - الوسيلة : 160 ؛ وحكاه عن الجعفي في الدروس الشرعية 1 : 493 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 7 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 8 .