تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفّة عليهم ؟ فكتب : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا تجاوز الميقات إلّامن علّة « 1 » . وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ فقال : لا ، - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّامن المدينة « 2 » . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ فقال : أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة « 3 » . وغير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه فلا شبهة في الحكم .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 323 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 331 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 57 / 179 ؛ وسائل الشيعة 11 : 318 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 55 / 169 ؛ وسائل الشيعة 11 : 309 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 309 - 310 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 8 و 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17 | الشيخ فاضل اللنكراني