تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسألة 4 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة ، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً ، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ ، ولو صحّ كلاهما ، ولا يجوز العدول ، يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج ، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج 1 .
شرح
1 - قال في الشرائع « 1 » : « ولو نسي بماذا أحرم كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما » ، وفي محكيّ القواعد « 2 » : « ولو نسي ما عينّه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما » ، وحكى في الجواهر « 3 » مثلهما عن الشهيدين وغيرهم « 4 » . وذكر السيّد قدس سره في العروة « 5 » : « لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعيّن عليه أحدهما أم لا » . وقد استدلّ في الجواهر على التفصيل المذكور في مثل الشرائع كما عن كشف اللثام بأنّه كان له الإحرام بأيّهما شاء إذا لم يتعيّن عليه أحدهما فله صرف إحرامه إلى أيّهما شاء لعدم الرجحان وعدم جواز الإحلال بدون النسك إلّاإذا صدّ أو أحصر ولا جمع بين النسكين في إحرام ، أمّا إذا تعيّن عليه أحدهما صرف إليه لأنّ الظاهر من حال المكلّف الإتيان بما هو فرضه خصوصاً مع العزم المتقدّم على الإتيان بذلك الواجب « 6 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 245 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 419 . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 213 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 346 ؛ مسالك الأفهام 2 : 233 ؛ المبسوط 1 : 317 ؛ جامع المقاصد 3 : 166 . ( 5 ) - العروة الوثقى 2 : 342 ، مسألة 6 . ( 6 ) - جواهر الكلام 18 : 213 ؛ كشف اللثام 5 : 257 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179 | الشيخ فاضل اللنكراني