تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
كما حقّق في محلّه « 1 » ، وعليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيّات في النيّة المعتبرة في الإحرام . وتشبيه الإحرام بالوضوء والغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين غايتين للإحرام ليس في محلّه ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ الفتاوى « 2 » وارتكاز المتشرّعة متطابقان ، على أنّ الإحرام من أجزاء الحجّ أو العمرة وليسا هما غايتين للإحرام بخلاف الوضوء والغسل بالإضافة إلى مثل الصلاة يكون الفرق هو أنّ الوضوء والغسل مستحبّان نفسيّان وراجحان من حيث نفس العنوانين بخلاف الإحرام الذي ليس له رجحان في نفسه مع قطع النظر عن الجزئيّة إلّاعلى احتمال ذكره صاحب الجواهر في بعض المباحث السابقة « 3 » ، ولكنّ الاحتمال مدفوع كما دفعه هو أيضاً على ما ببالي ، فالتشبيه في غير محلّه مع أنّه بناءً على ما ذكرنا « 4 » في ماهيّة الإحرام من أنّ النيّة المعتبرة فيه هي نيّة الحجّ أو العمرة لا نيّة الإحرام لا يمكن تحقّق الإحرام بدون النيّة المذكورة . نعم ، يمكن البحث في اعتبار تعيين كون الحجّ المنويّ أيّ نوع من أنواع الحجّ وكون العمرة المنويّة هي عمرة التمتّع أو العمرة المفردة وكذا في اعتبار كونه حجّة الإسلام أو حجّاً نذريّاً أو استئجاريّاً أو ندبيّاً وكذا في أنّه لنفسه أو لغيره .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 101 ؛ شرائع الإسلام 1 : 78 ؛ مسالك الأفهام 1 : 196 ؛ مدارك الأحكام 3 : 309 ؛ رياض‌المسائل 3 : 350 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 309 - 310 ؛ شرائع الإسلام 1 : 236 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 167 ؛ مسالك الأفهام 2 : 191 ؛ مدارك الأحكام 7 : 156 ؛ مستند الشيعة 11 : 255 ؛ كشف اللثام 5 : 198 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 155 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 161 .