شرح
ورواه في أبواب الإحرام عنه بالسند المذكور ، لكن ذكر مكان الوقت « الموقف » وذكر الوقت بعنوان النسخة « 1 » ، كما أنّه حكاها في الجواهر « 2 » والحدائق « 3 » مع ذكر الموقف فقط ، وفي الوافي « 4 » ذكر الوقت كذلك .
وعليه فربما يقال « 5 » إنّه حيث تكون الرواية مردّدة بين الموقف وبين الوقت ؛ وعلى التقدير الأوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحيّة الاستدلال ولو مع قطع النظر عن الضعف والإرسال .
هذا ، والظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مرويّة ( هكذا ) في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب في نقل الرواية ، مع أنّ المنقول عن التهذيب في الوسائل في أبواب المواقيت وفي الوافي الذي كان صاحبه دقيقاً في ضبط الرواية هو الوقت فقط .
ثمّ إنّه لا يبعد أن يقال بأنّه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لأنّه موقف الإحرام ونزع اللباس ، ويشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث إنّه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام .
وأمّا قوله عليه السلام : يحرم عنه أويحرم عنه رجل ، فقد ذكر السيّد قدس سره في العروة « 6 » أنّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 60 / 191 ؛ وسائل الشيعة 12 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 2 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 128 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 14 : 464 .
( 4 ) - الوافي 12 : 508 / 12432 .
( 5 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 342 .
( 6 ) - العروة الوثقى 2 : 337 ، مسألة 5 .