شرح
الحجّ أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم « 1 » .
ثانيهما : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه « 2 » .
وأمّا ما ورد في خصوص الجاهل فهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتّى دخلت الحرم ، فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت « مهلة » فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها « 3 » . وفيما رواه الشيخ : بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم .
ومقتضاها لزوم الرجوع إلى الميقات مع الإمكان والمهلّة ، ومع عدمه لزوم الرجوع إلى ما قدرت عليه نحو الميقات مع رعاية عدم فوت الحجّ .
لكن في مقابلها روايات ثلاثة :
إحداها : ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبداللَّه بن الحسن عن علي بن
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 323 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 283 / 965 ؛ وسائل الشيعة 11 : 328 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 175 / 586 ؛ 476 / 1678 ؛ وسائل الشيعة 11 : 330 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 3 ) - الكافي 4 : 325 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 389 ؛ وسائل الشيعة 11 : 329 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 ، الحديث 4 .