شرح
ومنها : موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ فقال : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّامن المدينة « 1 » .
ومنها : مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : لأيّ علّة أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأنّه لمّا أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نُوديَ يا محمّد قال : لبيك ، قال : ألم أجدك يتيماً فآويتك ووجدتك ضالّاً فهديتك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها « 2 » .
وأمّا ما وقع فيه التفسير فروايات أيضاً .
منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة « 3 » في تعداد المواقيت التي وقع فيها تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة .
ومنها : رواية الأمالي قال : إنّ رسول اللَّه وقّت لأهل العراق العقيق ، إلى أن قال :
ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 4 » .
ومنها : رواية المقنع قال : وقّت رسول اللَّه لأهل الطائف قرن المنازل ، إلى أن قال :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 57 / 179 ؛ وسائل الشيعة 11 : 318 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - علل الشرائع : 433 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 311 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 7 .
( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 748 ، المجلس الثالث والتسعون ؛ وسائل الشيعة 11 : 311 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 11 .