تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
وفي بعضها تفسيره بمسجد الشجرة ، فاللازم ملاحظتها فنقول : منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة « 1 » المشتملة على قوله عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 2 » أيضاً . ومنها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وأهل المدينة من ذي الحليفة « 3 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّامُحرماً « 4 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : مَن أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء « 5 » . وذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني أنّه قال : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 319 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 55 / 168 ؛ علل الشرائع : 434 / 3 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 8 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 55 / 169 ؛ وسائل الشيعة 11 : 309 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 57 / 177 ؛ وسائل الشيعة 11 : 316 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الكافي 4 : 321 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 57 / 178 ؛ وسائل الشيعة 11 : 317 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الكافي 4 : 321 / 9 ؛ وسائل الشيعة 11 : 318 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 7 ، الحديث 2 .