تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الطريق المعيّن فيها ، وأمّا إذا كان كلّ واحد من الجزئين متعلّقاً مستقلّاً للإجارة قد تعلّق به الغرض كذلك غاية الأمر ، اجتماعهما في عبارة واحدة وإنشاء واحد ، فهو خارج عن فرض الجزئيّة ، وإن جعله بعض الأعلام أحد فرضي الجزئيّة ، فهو خارج عن فرض الجزئيّة ، وإن جعله بعض الأعلام « 1 » أحد فرضي الجزئيّة ، لكنّه في غير محلّه . وكيف كان ، ففي فرض الجزئيّة إذا تخلّف ولم يأت بالجزء الذي هو الطريق المعيّن في الإجارة ، يستحقّ من الأجرة المسمّاة ما يقابل الجزء المأتيّ به ، وهو الحجّ ، ولكنّ الظاهر ثبوت خيار تبعّض الصفقة للمستأجر ، فإن اختار الفسخ يستحقّ الأجير اجرة مثل ما عمله لا من الأجرة المسمّاة ، فالفرق بين صورة الشرط وصورة الجزئيّة إنّما هو في أنّ الاستحقاق في الصورة الأولى إنّما هو بالنسبة إلى الجميع ، وفي الصورة الثانية إنّما هو بالإضافة إلى البعض من دون فرق بين صورتي الفسخ وعدمه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 49 - 50 .