تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
ثمّ إنّ شمول الحكم بالإجزاء لصورة التبرّع بالنيابة مع كون أصل الحكم على خلاف القاعدة ، محلّ إشكال ، سواء كان المستند هو الإجماع أو موثّقة إسحاق ؛ لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع ومورد الموثّقة هي النيابة بالأجرة ، ولا دليل على الشمول لغيرها ، وما ذكرناه من الأولويّة إنّما هو بالإضافة إلى عدم وجوب الإيصاء لا بالنسبة إلى أصل الإجزاء . فتدبّر . وكذا شمول الحكم لغير حجّة الإسلام لا يخلو عن الإشكال ، وإن كان يمكن الاستناد له بإطلاق قوله في الموثّقة : فيوصي بحجّة . إلّاأنّ الظاهر انصرافها إلى حجّة الإسلام ، ويؤيّده الاختصاص بها في الحاجّ عن نفسه ، كما مرّ بحثه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59 | الشيخ فاضل اللنكراني