تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
عندنا ، على ما في الغنية « 1 » ، وفي الخلاف « 2 » إجماع الأصحاب على أنّه منصوص لا يختلفون فيه ، وفي المعتبر « 3 » أنّه المشهور بينهم . فإن ثبت عليه إجماع أو نصّ وإلّا اتّجهت استعادة ما بإزاء الباقي » « 4 » . أقول : أمّا نصوص الإجزاء فلا دلالة لها إلّاعلى مجرّد الإجزاء وحصول الفراغ للمنوب عنه ، وهذا لا يستلزم استحقاق تمام الأجرة بعد كون المفروض : أنّ متعلّق الإجارة ليس هو التفريغ ، بل الأعمال والمناسك ، بل ربما يحتمل عدم استحقاق شيء من الأجرة ، لعدم تحقّق متعلّق الإجارة ، الذي هو مجموع الأعمال والمناسك ، فلا توزّع الأجرة على الأبعاض . وأمّا الإجماع ، فالظاهر عدم ثبوت الإطلاق له يشمل هذه الصورة ، والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المتعلّق هو التفريغ ، وإن صرّح الحدائق « 5 » بثبوت الإجماع في هذه الصورة أيضاً ، لكنّه لا شاهد له . ثمّ إنّه في هذين الفرضين ، أي كون المتعلّق هو التفريغ أو مجرّد الأعمال والمناسك وخروج المقدّمات عن المتعلّق مطلقاً ، لو فرض موت النائب قبل الإحرام ودخول الحرم لا يستحقّ من الأجرة شيئاً . والوجه فيه واضح ، وأمّا لو فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فالظاهر عدم استحقاق شيء من الأجرة أيضاً ، أمّا على تقدير كون المتعلّق هو التفريغ ، فلعدم حصوله بعد عدم الإجزاء في هذا
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 197 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 390 . ( 3 ) - المعتبر 2 : 768 . ( 4 ) - كشف اللثام 5 : 157 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 14 : 260 و 261 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 62 | الشيخ فاضل اللنكراني