شرح
الخلاف « 1 » . ويدلّ على الوجوب روايات متعدّدة :
منها : صحيحة محمّد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة : هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فليس على صاحبها طواف النساء « 2 » .
ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابدّ له بعد الحلق من طواف آخر « 3 » . وظاهر أنّ المراد بالطواف الآخر هو طواف النساء ، كما أنّ الظاهر من إطلاق « المعتمر » هو من يريد العمرة المفردة ، مع أنّ قوله : يحلق . أيضاً قرينة عليه لتعيّن التقصير في عمرة التمتّع ، لكنّ الإشكال في سند الرواية .
ومنها : رواية إبراهيم بن أبي البلاد الصحيحة ، التي نقلها في الوسائل عن الشيخ قدس سره بنحو الاختصار ، ولكنّ الموجود في التهذيب ، كما حكاه في حاشية الوسائل - المطبوعة طباعة حديثة - هكذا : قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيّأنا نحواً من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : ادخل لي في هذه المسألة ولا تسمّني له ، سَلهُ عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء ؟ فقال :
فجاءه الجواب في المسائل كلّها ، غيرها ، فقلت له : أعدها في مسائل اخر ، فجاءه
هامش
( 1 ) - حكاه عنه في جواهر الكلام 20 : 467 .
( 2 ) - الكافي 4 : 538 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 254 / 861 ؛ و 163 / 545 ؛ الاستبصار 2 : 232 / 80 و 245 / 854 ؛ وسائل الشيعة 13 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 4 : 538 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 254 / 859 ؛ الاستبصار 2 : 231 / 802 ؛ وسائل الشيعة 13 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 82 ، الحديث 2 .