تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
بنحو العموم ، والصحيحة الدالّة على الكفّارة مخصّصة لها ، ولا تعارض بين العام والخاصّ بوجه ، ولا وجه للحمل على الاستحباب بعد كون التعبير بكلمة « على » التي لا تلائم الاستحباب أصلًا ، فالظاهر أنّه لا محيص عن الحكم بثبوت الكفّارة . وأمّا الصورة الثانية : فالمنسوب في محكيّ الدروس « 1 » إلى المشهور « 2 » : بطلان متعته وصيرورة حجّته مبتولة ، نظراً إلى دلالة بعض الروايات عليه ، وإن كان ذلك على خلاف القاعدة ، كما تأتي الإشارة إليه ، وهي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس عليه متعة « 3 » . وظاهرها أنّ موردها صورة العمد . ورواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر . قال : بطلت متعته ، هي حجّة مبتولة « 4 » . لكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان . لكنّ المحكيّ عن ابن إدريس « 5 » : بطلان الحجّ ، لأنّه لم يتحلّل من عمرته ، والإجماع قائم على عدم جواز إدخال الحجّ على العمرة قبل إتمام مناسكها ، التي من جملتها التقصير ، فهو حجّ منهيّ عنه ، ويكون فاسداً ، خصوصاً مع أنّه نوى التمتّع به دون الإفراد .
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 1 : 333 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 316 ؛ الوسيلة : 161 ؛ الجامع للشرائع : 179 ؛ مختلف الشيعة 4 : 63 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 316 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 159 / 529 ؛ الاستبصار 2 : 243 / 846 ؛ وسائل الشيعة 12 : 412 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 90 / 296 ؛ الاستبصار 2 : 175 / 580 ؛ وسائل الشيعة 12 : 412 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 4 . ( 5 ) - السرائر 1 : 581 .