تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ . قال : يستغفر اللَّه ، ولا شيء عليه ، وقد تمّت عمرته « 1 » . ومنها : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ فقال : عليه دم يهريقه « 2 » . والاقتصار على الحكم بثبوت الكفّارة في هذه الرواية يدلّ على صحّة المتعة وتماميّتها ، فلا إشكال من هذه الجهة . وأمّا من الجهة الثانية : فموضع خلاف ، فالمحكيّ عن سلّار وابن إدريس والقواعد « 3 » : عدم ثبوت الكفّارة بوجه ، لكن عن الشيخ وبني زهرة والبرّاج وحمزة « 4 » : الثبوت ، والعمل على طبق الرواية الأخيرة ، ولكن قال في الوسائل « 5 » بعد نقلها : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لما سبق - يعني صحيحة معاوية بن عمّار - ولما يأتي ، من أنّ الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة . أقول : إن كان المراد من قوله عليه السلام : لا شيء عليه ، هو نفي العقاب ، بقرينة المسبوقيّة بلزوم لاستغفار . فالصحيحة الدالّة على الكفّارة لا معارض لها أصلًا ، وإن كان المراد هو الأعمّ من العقاب الأخروي والدنيوي ، الذي هو الكفّارة ، فغايته الدلالة
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 440 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 91 / 299 ؛ و 159 / 528 ؛ الاستبصار 2 : 175 / 579 و 242 / 845 ؛ وسائل الشيعة 12 : 411 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 158 / 527 ؛ الاستبصار 2 : 242 / 844 . ( 3 ) - المراسم : 124 ؛ السرائر 1 : 580 ؛ قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 363 ؛ النهاية ونكتها 1 : 514 ؛ غنية النزوع : 179 ؛ المهذّب 1 : 242 ؛ الوسيلة : 168 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 412 ، ذيل الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 524 | الشيخ فاضل اللنكراني