شرح
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 1 » . لكنّ الظاهر أنّ الحصر فيها إضافي في مقابل عمرة التمتّع ، ولا يشمل العمرة المفردة .
ومنها : رواية أبي خالد ، مولى علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء « 2 » . ولكنّ الظاهر أنّه لم يوثّق أبو خالد .
ومنها : موقوفة يونس ، رواها ، قال : ليس طواف النساء إلّاعلى الحاجّ « 3 » . وفيها ، مضافاً إلى ضعف السند ، أنّه يمكن أن يكون الحصر فيها أيضاً إضافيّاً .
ثمّ إنّه لو فرض وقوع التعارض بين الطائفتين يكون الترجيح مع الأولى ، لموافقتها للشهرة الفتوائيّة ، التي هي أوّل المرجّحات ، فلا محيص عن الحكم بوجوب طواف النساء في العمرة المفردة ، كما في الحجّ .
المقام الثالث :
في الفرق بين العمرتين من جهة الميقات .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 254 / 862 ؛ الاستبصار 2 : 232 / 805 ؛ وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبوابالطواف ، الباب 82 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 254 / 860 ؛ و 491 / 1764 ؛ الاستبصار 2 : 232 / 803 ؛ وسائل الشيعة 13 : 445 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 9 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 254 / 863 الاستبصار 2 : 232 / 806 ؛ وسائل الشيعة 13 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبوابالطواف ، الباب 82 ، الحديث 10 .