تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
القسم الأوّل : ما يدلّ على العدول إلى حجّ الإفراد مطلقاً ، من دون فرق بين صورتي الإحرام حال الحيض والحيض بعد الإحرام ، كصحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة « 1 » . الثاني : ما ورد في الحيض بعد الإحرام ، ويدلّ على العدول إلى حجّ الإفراد ، كموثّقة إسحاق بن عمّار وصحيحة ابن بزيع المتقدّمتين « 2 » . الثالث : ما ورد في هذه الصورة ، ويدلّ على إتمام العمرة وقضاء طوافها بعد مناسك منى ، كرواية عجلان « 3 » أبي صالح وغيرها . الرابع : ما يدلّ على التفصيل بين الصورتين ، والعدول في الحيض حال الإحرام والإتمام في الحيض بعده ، كخبر أبي بصير « 4 » . وأمّا ما ورد في قصّة أسماء بنت عميس « 5 » ، فقد عرفت عدم ارتباطه بالمقام ، لأنّ الكلام فيمن وظيفته حجّ التمتّع ، وقد كانت مشروعيّته في حجّة الوداع بعد قدوم النبيّ صلى الله عليه وآله مكّة المكرّمة ، فلم يكن في البين عدول عن التمتّع إلى غيره ، كما هو واضح . ثمّ إنّ خبر أبي بصير ، مضافاً إلى ضعف سنده ، يكون صدره مطابقاً للقسم الأوّل وذيله مطابقاً للقسم الثالث ، وقد عرفت : أنّه لا يكون شاهداً للجمع بوجه . وعليه ، فالعمدة في المقام ملاحظة القسمين المتوسّطين ، ولا مجال للجمع الدلالي
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 488 . ( 2 ) - تقدّمتا في الصفحة 490 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 491 و 492 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 495 . ( 5 ) - راجع : الصفحة 488 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 498 | الشيخ فاضل اللنكراني