شرح
الظهر ، وكقيامه في المقام في صورة ضيق الوقت ، وأمّا مع الاختيار وعدم الضيق ، فلم يقم دليل عليه ، فلا يجوز العدول في هذه الصورة .
الأمر الثاني :
إنّه مع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ يجوز نقل النيّة إلى الإفراد والعدول إليه ، والإتيان بالعمرة بعد الحجّ . وفي الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، وقد عقد في الوسائل « 2 » باباً لذلك ، فلا مجال للإشكال في أصل الحكم .
الأمر الثالث :
وقع الاختلاف الشديد نصّاً وفتوى في حدّ الضيق المجوّز للعدول ، وقد حكى في الجواهر « 3 » أقوالًا ، وتبعه السيّد في العروة « 4 » ، بل حكى بعض ما لم ينقل فيها :
1 - خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة : وهو مختار المتن ، وربما يستظهر من الدروس « 5 » ، حيث حكي عنه أنّه قال : « وفي صحيح زرارة « 6 » اشتراط اختياريها ، وهو أقوى » ، وعن المدارك أنّه استقربه العلّامة في المختلف أيضاً « 7 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 29 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 .
( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 29 .
( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 323 ، مسألة 3 .
( 5 ) - الدروس الشرعية 1 : 335 .
( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 298 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 7 .
( 7 ) - مدارك الأحكام 7 : 176 ؛ مختلف الشيعة 4 : 219 .