تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
نسخة لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة ، مكان « إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له » ، وفي حاشية الوسائل « 1 » حكى عن التهذيب : أن يحرم مكان « إن لم يحرم » وهو يناسب مع كلمة « من » الظاهرة في الشروع ، فإنّها لا يناسب النفي ، كما لا يخفى . وقد نوقش « 2 » في الرواية من حيث السند : باعتبار اشتماله على إسماعيل بن مرار ، وهو لم يوثّق في كتب الرجال ، ولكنّ المناقشة مندفعة بكون الرجل من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمّي « 3 » ، الذي وثّق جميع رواة كتابه بالتوثيق العامّ ، وهو حجّة ، مع عدم المعارضة بالتضعيف من مثل الشيخ والنجاشي وغيرهما . وأمّا من جهة الدلالة : فقد أورد « 4 » على الاستدلال بها للمقام : بأنّ موردها هو المتمتّع ، الذي قضى متعته وفرغ عن عمرته . والكلام في المتمتّع الذي ضاق له الوقت عن إتمام العمرة ، وأنّ المعيار في الضيق المجوّز للعدول إلى حجّ الإفراد - بالإضافة إليه - ماذا ؟ ولا ملازمة بين الأمرين ، فإنّه يمكن ثبوت التوسعة بالنسبة إلى من لم يتمّ العمرة ، بخلاف من فرغ منها وأتمّها ولم يحرم بعد للحجّ ، فدلالة الرواية على تحقّق الضيق في الأوّل ، بخوف فوت الواجب من وقوف عرفة ، وهو من الزوال إلى الغروب ، لا تستلزم الدلالة على أنّ الملاك في الضيق في المقام أيضاً ذلك ، فيمكن أن يكون العبرة فيه بخوف فوت الركن من الوقوف ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 8 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 20 ، الحديث 5 ، الطبعة الإسلامية . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 230 ؛ ولكن استدرك المناقشة وعدل عنها بما في المتن . ( 3 ) - تفسير القمّي 1 : 4 . ( 4 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 230 ؛ مستمسك العروة الوثقى 11 : 222 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 458 | الشيخ فاضل اللنكراني