شرح
بالإضافة إلى تمام ذي الحجّة وبعضه ، وأمّا بالإضافة إلى البعض نفسه فمنشؤه الاختلاف فيما يأتي من الأجزاء بالإضافة إلى الوقوفين ، بعد ثبوت الاختياري والاضطراري لكلّ منهما وبعض الجهات الأخر .
ثمّ إنّه يدلّ على القول الأوّل ، مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومتٌ . . . » « 1 » ؛ لأنّ أقلّ الجمع الثلاثة ، وظاهرها الثلاثة الكاملة ، روايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ اللَّه تعالى يقول : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجّ » وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة « 2 » .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الحجّ أشهر معلومات ، شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحدٍ أن يحرم بالحجّ في سواهن « 3 » .
ومنها : موثّقة سماعة المتقدّمة « 4 » في الأمر الأوّل .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 5 » الدالّة عليه .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 197 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 445 / 1550 ؛ وسائل الشيعة 11 : 271 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 4 : 289 / 1 و 321 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 51 / 155 ؛ الاستبصار 2 : 161 / 527 ؛ وسائل الشيعة 11 : 272 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 339 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 271 - 274 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 2 و 3 و 8 و 13 .