تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
ومرسلة موسى بن القاسم ، قال : أخبرني بعض أصحابنا : أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال ، فقال : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ . . . الحديث « 1 » . ورواية عليّ ، قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر ، عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ألهُ أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحجّ عمرة ، يرجع منها إلى أهله ، ولكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه ، لأنّه إنّما أحرم لذلك « 2 » . والتعليل يُشعر بعدم كون المراد هي العمرة المفردة ، كما أنّ الظاهر أنّ الراوي هو علي بن أبي حمزة البطائني ، الذي تكون روايته ضعيفة . وعليه ، فالرواية المعتبرة في هذه الطائفة هي الصحيحة الأولى . الطائفة الثانية : ما تقابل الطائفة الأولى ، وتدلّ على نفي البأس عن الخروج إلى بلاده ، وهي صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، ثمّ يرجع إلى أهله « 3 » . الطائفة الثالثة : الروايات الدالّة على كون جواز الخروج ثابتاً إلى هلال ذي الحجّة أو إلى يوم التروية : فالأولى : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من دخل مكّة بعمرة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 436 / 1518 ؛ الاستبصار 2 : 327 / 1162 ؛ وسائل الشيعة 14 : 312 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 437 / 1520 ؛ الاستبصار 2 : 327 / 1162 ؛ وسائل الشيعة 14 : 312 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 4 : 534 / 1 و 535 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 436 / 1515 ؛ الاستبصار 2 : 327 / 1159 ؛ وسائل الشيعة 14 : 310 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .