تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسألة 4 : المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع - كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه - يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوّة ، وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات ، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن 1 .
شرح
1 - في أصل المسألة أقوال ثلاثة : القول الأوّل : إنّه ميقات أهله ، المعبّر عنه تبعاً للرواية ب « مهلّ أرضه » ، بضمّ الميم : اسم مكان من الإهلال ، بمعنى الشروع . حكي هذا القول عن الشيخ وأبي الصلاح ويحيى بن سعيد ، والمحقّق في النافع ، والفاضل في جملة من كتبه « 1 » ، ونسبه في الحدائق « 2 » إلى المشهور . القول الثاني : إنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها ، وهو ظاهر إطلاق الشرائع والنهاية والمقنع والمبسوط والإرشاد والقواعد ، وصريح الشهيدين في الدروس
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 285 ، مسألة 60 ؛ النهاية ونكتها 1 : 467 ؛ الكافي في الفقه : 202 ؛ الجامع للشرائع : 178 ؛ المختصر النافع : 149 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 182 ؛ تحرير الأحكام 1 : 565 ، مسألة 1939 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 412 .