تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
ويرد عليه : مضافاً إلى أنّ استثناء التوطّن من المجاورة ، مع كونها في مقابله ، يوجب أن يكون منقطعاً ، أنّه على فرض التوطّن وقصد الإقامة الدائميّة ، لا دليل على اعتبار كون الاستطاعة حاصلة بعده في الانتقال والتبدّل ، لأنّه لم يقم دليل على أنّ الملاك في تعيّن النوع هو زمان الاستطاعة ، بل الظاهر أنّ الاستطاعة شرط لأصل تحقّق الوجوب وثبوت التكليف ، وأمّا تعين النوع فهو تابع لزمان العمل وإرادة الامتثال ، فإذا كان في حال الامتثال متوطِّناً في مدينة مثلًا يكون اللازم عليه حجّ التمتّع ، وإن كانت استطاعته حاصلة ، في مكّة ، فتدبّر .