شرح
أواجبةٌ هي ؟ قال : نعم ، قلت : فمَن تمتّع يجزي عنه ؟ قال : نعم « 1 » .
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : قول اللَّه عزّ وجلّ : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصحابه « 2 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحجّ ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة « 3 » .
الحكم الثاني :
إنّه هل تجب العمرة المفردة على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها فقط ، أم لا ؟
المشهور « 4 » هو الثاني ، بل ذكر صاحب الجواهر « 5 » : أنّه لم يعرف خلاف بينهم ، فإنّها قسمان : متمتّع بها ومفردة ، وأنّ الأولى فرض النائي ، والثانية فرض حاضري مكّة ، وحكم بضرورة ظهوره في اختصاص وجوب المفردة بغير النائي ، كظهور كلامهم في غير المقام : في عدم وجوب غير حجّ التمتّع على النائي . والظاهر وجود التشويض
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 533 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 434 / 1506 ؛ الاستبصار 2 : 325 / 1153 ؛ وسائل الشيعة 14 : 306 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 433 / 1504 ؛ الاستبصار 2 : 325 / 1151 ؛ وسائل الشيعة 14 : 306 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 274 / 1339 ؛ وسائل الشيعة 14 : 306 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) - راجع : وقواعد الأحكام 1 : 451 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 32 ؛ كشف اللثام 6 : 292 ؛ مستند الشيعة 11 : 215 .
( 5 ) - جواهر الكلام 20 : 445 .