تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 2 : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ؛ وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، لكنّ الأحوط الإتيان بها 1 .
شرح
1 - تشتمل هذه المسألة على حكمين : الحكم الأوّل : إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وعدم لزوم الإتيان بها على من أتى بالأولى ، وإن تحقّقت الاستطاعة لها بعدها أو قبلها ، ويدلّ عليه قبل الإجماع « 1 » الروايات الكثيرة المستفيضة : كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة « 2 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : قلت : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم « 3 » . ورواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 13 : 195 - 196 ؛ مدارك الأحكام 8 : 460 ؛ رياض المسائل 7 : 182 ؛ جواهر الكلام 20 : 446 ؛ العروة الوثقى 2 : 310 . ( 2 ) - الكافي 4 : 533 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 433 / 1503 ؛ الاستبصار 2 : 325 / 1150 ؛ وسائل الشيعة 14 : 305 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 4 : 265 / 4 ؛ وسائل الشيعة 14 : 305 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 2 .