شرح
مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة ، كان قويّاً . . . » .
وقال في المدارك « 1 » ، بعد أن حكى عن جدّه ما ذكر : « وهو غير بعيد . ويقوى الجواز في طواف النساء ، بل مقتضى صحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، جواز تركه والحال هذه . . . » .
وفي كشف اللثام « 2 » : « من أصحاب الأعذار أو الغيبة : الحائض إذا ضاق الوقت ، أو لم يمكنها المقام حتّى تطهر . . . » ، وفي الدروس : « في استنابة الحائض عندي تردّد . . . » .
وفي الجواهر « 3 » ، في توضيح كلام الدروس « 4 » : « لعلّه من ذلك ، ومن عدم قابليّتها لوقوع الطواف ، الذي هو كالصلاة منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها ، وعدولها إلى حجّ الإفراد لو قدمت إلى مكّة حائضاً وقد تضيّق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحّت متعتها . . . » .
أقول : الكلام في معذوريّة الحيض يقع في فروض ثلاثة : الحيض مع تضيّق الوقت عن إتمام عمرة التمتّع والإحرام بالحجّ وإدراك الوقوفين ، والحيض مع تضيّق الوقت عن البقاء حتّى تطهر وتطوف طواف الحجّ ، والحيض مع تضيّق الوقت عن طواف النساء ، لأجل خروج القافلة في الأخيرين .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 130 .
( 2 ) - كشف اللثام 5 : 169 .
( 3 ) - جواهر الكلام 17 : 385 .
( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 322 .