تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وإن لم يقبل إلّابالزائد على الثلث ، والمفروض عدم إجازة الورثة للزائد ، فلا إشكال في بطلان الوصيّة حينئذٍ بالإضافة إلى الأجير ، لعدم تمكّن الوصي من العمل بالوصيّة في هذه الصورة ، وأمّا بالإضافة إلى أصل الحجّ ، الذي فرض كونه مندوباً ، فصحّة الوصيّة بلحاظها وعدمها تبتني على وحدة المطلوب وتعدّده ، فإن كان مطلوب الموصي واحداً ، بمعنى تعلّق غرضه بتحقق الحجّ الاستحبابي من الأجير الذي عيّنه بنحو التقييد ، بحيث لا يكون أصل الحجّ من دون القيد مطلوباً له أصلًا ، فاللازم الحكم ببطلان الوصيّة بالحجّ أيضاً . وإن كان مطلوب الموصي متعدّداً ، بمعنى ثبوت غرضين للموصي تعلّق الأوّل بأصل الحجّ ، والثاني بوقوعه من الأجير الذي عيّنه ، فبطلان الوصيّة بلحاظ الغرض الثاني لعدم إمكان العمل بها ، لا يستلزم بطلانها بالإضافة إلى الغرض الأوّل ، كما لا يخفى . نعم ، قد يقع الترديد والشكّ من جهة كون المطلوب واحداً أم متعدِّداً وسيأتي حكمه في بعض المسائل الآتية ، إن شاء اللَّه تعالى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179 | الشيخ فاضل اللنكراني