تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
بنحو الإجمال ، كما إذا عيّن غلّة مزرعته مثلًا ، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة ، والحكم فيه صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلًا وهكذا . وفي الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، وعن الحدائق « 2 » : من غير خلاف يعرف ، وفي المدارك « 3 » : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب . وقد استدلّ له بأمور : أحدها : قاعدة الميسور « 4 » ، وقد استدلّ بها في الرياض « 5 » ، واستظهر من كشف اللثام « 6 » ، بل من الحدائق نسبة الاستدلال بها إلى الأصحاب ، ولكنّه أورد عليه السيّد قدس سره في العروة « 7 » بعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ، وأوضحه سيِّد المستمسك قدس سره في الشرح « 8 » ، بما هذه عبارته : « إنّ مفاد القاعدة كون الطلب بنحو تعدّد المطلوب ، وذلك إنّما يصحّ بالنسبة إلى الطلب الشرعي ، الذي يمكن فيه الكشف عن ذلك ، الذي هو خلاف التقييد ، أمّا الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه الكشف المذكور ، ووجوب العمل بالوصيّة وإن كان شرعيّا ، لكنّه يتوقّف على صدق الوصيّة على البعض ، فإذا فرض انتفاؤه لانتفاء القيد انتفى صدق الميسور ، ضرورة أنّه لا يصدق مع انتفاء الوصيّة . وإن شئت قلت : ضرورة عدم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 400 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 297 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 144 . ( 4 ) - راجع : العناوين ، المراغي 1 : 464 ؛ القواعد الفقهية ، البجنوردي 4 : 121 . ( 5 ) - رياض المسائل 6 : 116 . ( 6 ) - كشف اللثام 5 : 179 . ( 7 ) - العروة الوثقى 2 : 302 ، مسألة 6 . ( 8 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 91 .