تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
المباشرة ، كما عرفت « 1 » . الثاني : في النيابة عنه فيه مع كونه معذوراً ، وقد مرّ « 2 » البحث عنه في السابق ، وأنّه يجب عليه الاستنابة ولا يجوز التبرّع ، ولا يكفي في رفع اشتغال ذمّته . الثالث : في النيابة عنه في الحجّ المندوب تبرّعاً ، ومقتضى إطلاق الروايات المذكورة في الباب المتقدّم ، الذي عقده في الوسائل « 3 » ، جواز التبرّع عن الأحياء ، بل مورد بعضها الحيّ ، ومن جملة وظائف المؤمنين في عصر الغيبة النيابة عن صاحبها وليّ العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ، في الحجّ والإتيان بالحجّ الاستحبابي عنه ، بل كان من عادات الشيعة ، على ما يظهر من بعض الروايات « 4 » ، ولكنّ المحكيّ عن الشافعي وأحمد « 5 » في إحدى الروايتين ، الخلاف في ذلك ، وعن المنتهى « 6 » ، التصريح بعدم جواز الحجّ ندباً عن الحيّ إلّابإذنه . وفي الجواهر « 7 » : « لعلّه حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابه ، إلّاأنّه واضح الضعف » . الرابع : في أنّه يجوز للحيّ أن يستأجر من يأتي عنه بالحجّ المندوب ، فإنّ صحّة النيابة التبرّعيّة تقتضي صحّة الاستئجار له ، وهو في الجملة لا إشكال فيه . والظاهر جريان الحكم فيما إذا كان على الحيّ حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 11 : 400 ، وما بعدها . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 11 : 400 ، وما بعدها . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 196 - 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 1 و 3 - 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 208 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الامّ 2 : 133 ؛ وراجع أيضاً : منتهى المطلب 13 : 103 . ( 6 ) - منتهى المطلب 13 : 119 . ( 7 ) - جواهر الكلام 17 : 388 .