تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
فعلًا ، بل ولو تمكّن منه ولكنّه لم يأت به . نعم ، قيّده في المتن بما إذا لم يخل بالواجب ، والظاهر عدم تماميّة القيد ، لأنّه في صورة الإخلال بالواجب يكون عدم جواز الاستئجار بنحو الحكم التكليفي ، وهو لا يستلزم البطلان ، وعدم وقوع الحجّ المندوب عنه ، وممّا ذكرنا يظهر جواز الجمع في عام واحد بين الإتيان بالحجّ الواجب مباشرة والاستئجار للحجّ المندوب ، وقد عرفت « 1 » فيما مضى أنّ الأقوى صحّة أن يؤجّر المكلّف بحجّة الإسلام - مع القدرة عليها - نفسه ، لإتيان الحجّ عن الغير ، والمقام أولى ، ثمّ إنّ قوله في الذيل : كما أنّ الأقوى صحّة التبرّع عنه تكرار ، وإن كان يمكن توجيهه : بأنّ المراد هو التبرّع عنه في صورة اشتغال ذمّته بالواجب ، كالاستئجار ، لكنّه يحتاج إلى إضافة مثل كلمة : « كذلك » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في تفصيل الشريعة 11 : 581 - 582 .