مسألة 2 : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولاتكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك . ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة . وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه . كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الامّ بالأب ، ولا الكافر بالمسلم 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مباحث :
المبحث الأوّل : في اليمين ، وفي اعتبار إذن الزوج والوالد في انعقاد يمين الزوجة والولد ، وكذا إذن المولى في انعقاد يمين المملوك ؛ احتمالات بل أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما اختاره الماتن قدس سره تبعاً للمحكىً عن الإرشاد والمسالك والرياض « 1 » من اعتبار الإذن السابق ، وعدم كفاية غيره حتّى الإجازة اللاحقة .
الثاني : أنّه يعتبر في انعقاد اليمين التي هي محلّ البحث ، الإذن الذي هو أعمّ من السابق والإجازة اللاحقة .
الثالث : ما نسب إلى الأكثر بل المشهور « 2 » من عدم اعتبار الإذن والإجازة ، بل للزوج والوالد حلّ يمين الزوجة والولد وأنّه لا يجب العمل بها مع عدم رضاهما إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن ، فمع النهي السابق لا ينعقد ، ومع الإذن يلزم ، ومع
هامش
( 1 ) - إرشاد الأذهان 2 : 84 - 85 ؛ مسالك الأفهام 11 : 206 - 207 ؛ رياض المسائل 11 : 461 .
( 2 ) - رياض المسائل 11 : 462 - 463 ؛ مسالك الأفهام 11 : 206 ؛ وفي مفاتيح الشرائع 2 : 41 : « الأشهر » ؛ وحكى عنها في مستمسك العروة الوثقى 10 : 302 .