تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
منع الكبرى بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية ، كما مرّ مراراً « 1 » . الثاني : أنّه أوقع نفسه بسوء اختياره في هذا المحذور . والجواب عنه : عدم كونه بمجرّده دليلًا على الوجوب في صورة الحرج ؛ فإنّه لو كان هناك دليل على الوجوب لكان الوجه المذكور صالحاً لتوجيهه وقابلًا لتقريبه . وأمّا مع عدم الدليل المذكور ، فلا يكون هذا الوجه بمجرّده دليلًا عليه ، كما لا يخفى ، خصوصاً مع ملاحظة عدم اختصاص قاعدة الحرج بما إذا لم يكن الحرج ناشئاً من المكلّف وبسوء اختياره . الثالث : الروايات المتقدّمة « 2 » الواردة في الاستطاعة البذليّة ، الدالّة على أنّه ليس له أن يستحيي ، بل يجب عليه الخروج إلى الحجّ ولو على حمار أجدع أبتر مع دعوى كون الاستطاعة الماليّة كالبذليّة . والجواب عنه : أنّه قد تقدّم « 3 » أنّه يجري في الروايات احتمالان : أحدهما : أن يكون المراد وجوب الحجّ في عام الاستطاعة البذليّة ولو كان المبذول له حماراً أجدع أبتر ، ففي الحقيقة تدلّ على سعة دائرة البذل في الاستطاعة البذليّة . ثانيهما : أن يكون المراد وجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعة البذليّة وإن كان على حمار كذلك ، ففي الحقيقة تكون ناظرة إلى من استقرّ عليه الحجّ بالاستطاعة البذليّة ، والظاهر أنّ كلا من الاحتمالين يؤيّده بعض الروايات الأخر ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) - قد ذكرنا موارد في الصفحة 154 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 252 - 257 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 252 - 257 . ( 4 ) - راجع : الصفحة 254 و 257 .