شرح
ونقله لا يوجد هذا التعبير . وعليه : فالقرينة هو ذيل الرواية ؛ وهو قوله عليه السلام : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذا الذيل تكرار لما إفادته الضابطة الكلّية المذكورة في الصدر ، وليس شيئاً آخر زائداً على الصدر ، بحيث كان مفاد الصدر مجرّد ثبوت الأجر ، وكان مفاد الذيل عدم وجوب القضاء في العبادات الثلاثة ، وظاهره عدم الوجوب بعد تحقّقها والفراغ عنها ، كما لا يخفى .
فالإنصاف تماميّة دلالة الصحيحة على عدم وجوب الإعادة في الأثناء أيضاً ، وهذا الوجه هو الظاهر ، فلا فرق بين ما إذا كان الاستبصار بعد تماميّة الحجّ أو في الأثناء . نعم ، ظهر ممّا ذكرنا اختصاص هذا الأمر بالحجّ ، وعدم جريانه في مثل الصلاة والصيام ، فالاستبصار في أثنائهما لا يجدي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة ، بل يجب الرجوع فيهما إلى القاعدة المقتضية لوجوب الإعادة ، كما هو ظاهر .