شرح
ثبوت التكليف ، وعدم وجوب حجّة الإسلام - الذي يكشف عنه الموت في الأثناء - لا مجال للتعبير بالإجزاء فيما إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم .
وللتعبير بالقضاء فيما إذا مات دون الحرم ، فهذان التعبيران قرينتان على اختصاص مورد الحكم بما إذا كان هناك تكليف ثابت على عهدة المكلّف وفي ذمّته .
فالرواية لا دلالة لها على حكم من لم يستقرّ أصلًا . ومن الواضح : أنّه كما أنّ الوجوب يحتاج إلى دليل ، كذلك الاستحباب يحتاج إليه أيضاً ، ومن المعلوم عدمه أيضاً . وعليه : ففي هذا المقام كما أنّه لا يجب القضاء ، كذلك لا يستحبّ ، وهذا القول هو الظاهر كما في المتن .