تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
والإزالة وإن كانت الآراء في وجه الصحّة مختلفة والنظرات متعدّدة « 1 » . لكن في المقام إذا قلنا بأنّ تعلّق الخمس والزكاة بالمال إنّما هو بنحو الإشاعة والشركة ، لكان اللازم عدم كون ثوب الإحرام المشترى بالمال المذكور بنحو الثمن المعيّن أو الثمن الكلّي ، لكن مع البناء حين المعاملة على الأداء من ذلك المال منتقلًا إليه ، وكذا ثمن الهدي . وأمّا إذا قلنا بكون تعلّقهما إنّما هو بنحو الكلّي في المعيّن ، فالمعاملة صحيحة إذا بقي عنده من المال مقدارهما . وقد مرَّ « 2 » أيضاً أنّ غصبيّة ثوبي الإحرام لا تكاد تضرّ بالإحرام ؛ لعدم مدخليّتهما في حقيقته . نعم ، غصبيّة الثوب حال الطواف وصلاته قادحة في صحّتهما ، كما أنّ الإخلال بالهدي وكونه غصباً يقدح في صحّة الحجّ ، ويمنع عن وقوع الأعمال المترتّبة عليه صحيحة .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 366 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 348 - 350 .