تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
مع كونها غير أهمّ صحيحة جامعة لجميع الخصوصيّات مجزية عن حجّة الإسلام في المقام . الفرع الخامس : ما لو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً ، فبانَ خلافه وأنّه كان بالغاً حين الحجّ ، وفي المتن فيه تفصيل مرّ نظيره . أقول : بل مرّ نفس هذا الفرع في بعض المسائل السابقة ، فراجع « 1 » . الفرع السادس : هذا الفرض أي صورة اعتقاد كونه غير بالغ ، غاية الأمر ترك الحجّ لأجل الاعتقاد المذكور ، فبانَ الخلاف وأنّه كان بالغاً ، وفي المتن استقرار الحجّ عليه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال ، واحتمل على إشكال اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه ، والعمدة في البحث في هذا الفرع الحكم بالاستقرار مع كون ترك الحجّ مستنداً إلى اعتقاد الخلاف ؛ وهو عدم كونه بالغاً . وأمّا البحث في أنّه ماذا يعتبر في الاستقرار من ناحية بقاء الشرائط فيأتي تفصيله في المسألة الرابعة والخمسين الآتية ، وأنّه قد اختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرار على أقوال : فالمشهور مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط ؛ وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، وقيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي ، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم ، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ، وقد قوّى الماتن قدس سره تبعاً للسيّد قدس سره « 2 » اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 108 - 110 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 261 ، مسألة 3078 .