تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
لا يكون مثبتاً بوجه . وأمّا لو كان المأخوذ فيه هو عنوان « الرجوع إلى الكفاية » ، فاستصحاب بقاء المال لا يثبت هذا العنوان الذي هو الموضوع للحكم بالشرطيّة الشرعيّة . ثمّ إنّه يمكن أن يقال : إنّ الدليل العمدة على اعتبار هذا الشرط هي قاعدة نفي الحرج ، التي اقتضت استثناء مثل الدار والثياب والخادم وأشباهها ، على ما عرفت « 1 » . وعليه : ففي المقام يكون الشكّ في بقاء المال مرجعه إلى الشكّ في ثبوت الحرج وعدمه ، ومن المعلوم أنّه مع الشكّ في ثبوت الحرج لا مجال للأخذ بالقاعدة ، بل لابدّ من إحرازه ، فلا دليل في مقابل دليل وجوب الحجّ في مثل المقام ، فاللازم حينئذٍ الحكم بالوجوب وإن لم يجر الاستصحاب .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 159 - 168 .